هااام للمقبلين علئ الزواج.::::::الاموال المكتسبة بين الزوجين

قراءة في موضوع الاموال المكتسبة بين الزوجين



جاءت مدونة الأسرة للاهتمام بالأسرة ككل، وليس فقط لتنظيم علاقة الزوج بزوجته كما كان سائدا في ظل مدونة الأحوال الشخصية الملغاة، ومن ثمة كانت الغاية السامية لمدونة الأسرة رفع الحيف عن النساء، وحماية حقوق الأطفال، وصيانة لكرامة الرجل في توازن محكم يحرص على سلامة إنفاذه السادة القضاة.
  • ويعتبر الاتفاق على استثمار الأموال المكتسبة وتوزيعها بين الزوجين من أهم المسائل التي استجدت في المدونة، بلو الأكثر جدلا بين مختلف فئات المجتمع المغربي.



 لما كانت مدونة الأحوال الشخصية الملغاة لم تتطرق إلى مسألة تدبير الأموال المكتسبة خلال العلاقة الزوجية،  حيث جاء في قرار للمجلس الأعلى للتنصيص على ما يلي:
” لكن ردا على ما أثير في الوسيلتين معا فإنه وإن كانت مدونة الأحوال الشخصية لم تنظم بنصوص خاصة أحكام الأموال التي يكتسبها الزوجان بعد عقد زواهما، فإنها نصت في حالة عدم وجود نص الأخذ بالمشهور أو الراجح أو ما جرى به العمل في مذهب الإمام مالك…”.

 فإن المدونة تطرقت لها بصريح النص، حيث جاء المادة 49 من نفس القانون للتنصيص على ما يلي :
“لكل واحد من الزوجين ذمة مالية مستقلة عن ذمة الآخر، غير أنه يجوز لهما في إطار تدبير الأموال التي ستكتسب أثناء قيام الزوجية، الاتفاق على استثمارها وتوزيعها. يضمن هذا الاتفاق في وثيقة مستقلة عن عقد الزواج.يقوم العدلان بإشعار الطرفين عند زواجهما بالأحكام السالفة الذكر. إذا لم يكن هناك اتفاق فيرجع للقواعد العامة للإثبات، مع مراعاة عمل كل واحد من الزوجين وما قدمه من مجهودات وما تحمله من أعباء لتنمية أموال الأسرة “.

وقد ورد تعليق على هذه المادة في الدليل العملي للمدونة نص على ما يلي :
 لقد جاءت هذه المادة لتؤكد على ما كان عليه الوضع من أن الذمة المالية لكل واحد من الزوجين مستقلة عن الآخر يتصرف فيها كيف شاء.
إلا أنه في إطار المنظور الجديد والبعد الذي ابتغاه واضع النص لما يجب أن يسود أجواء الأسرة من تعاون من أجل النهوض بأعبائها كل واحد من موقعه فقد منحت إمكانية للزوجين في أن يتفقا في عقد مستقل على تدبير الأموال المكتسبة بعد الزواج فهو اتفاق اختياري ويجد سنده في ما يصطلح عليه فقها وقانونا من تصرفات تدخل في نطاق مبدأ سلطان الإرادة التي تخول لكل شخص تدبير شؤونه وإدارة أموالها، والتصرف فيها بالشكل الذي يراه ملائما من غير أن يخالف القواعد الآمرة فهذا الاتفاق  يحدد فيه نصيب كل واحد في الأموال المكتسبة بعد الزواج.

وهذه القاعدة لا علاقة لها فيما يعرف في بعض القوانين من إبرام عقد الزواج في إطار فصل الأموال المشتركة، لأن المقتضى الجديد يختلف تماما عما ذكر، كما أن هذه القاعدة لا علاقة لها بقواعد الميراث لأنها تصرف في أموال يطالها قيد حياة الشخص وهي مثل التصرفات الأخرى التي تتم بعوض أو بدونه كالصدقة أو الهبة أو البيع أو غير ذلك.
وقد يحث ألا يقع اتفاق بين الزوجين بخصوص تدبير هاته الأموال ويدعي أحدهما حقا له على ما اكتسبه الآخر خلال فترة الزواج فعند النزاع يمكن لكل منهما أن يثبت أنه ساهم في تنمية أموال الآخر، ففي هذه الحالة تطبق القواعد العامة في الإثبات ومفاد ذلك أن الفصل في هذا الادعاء لن يطال أبدا ما كان يملكه كل واحد منهما قبل إبرام عقد الزواج وسوف ينحصر البت في الأموال المكتسبة خلال مدة الزواج وذلك على ضوء ما قام به المدعي من أعمال ومجهودات وأعباء ساهمت في تنمية أموال المال ووسعت استثماره.
والتقدير ليس معناه التوزيع مناصفة بل سوف يحدد قدر المجهود الذي بذل من طرف كل واحد وأثر ذلك المجهود على ما تم اكتسابه من أموال.
وبطبيعة الحال فإن تقدير المجهود والعمل مكتروك للمحكمة التي عليها تقدير مدى المجهود ونوعه وأثره على ما تحقق من كسب مال خلال فترة الزواج.”

تعليقات