المسطرة المدنية ، شرح الفصول :
كلنا كنعرفو انه ماكاين ما حسن من انك تقرا مباشرة فالكود و تجنب الاختلافات الفقهية لي ممكن تخليك تتلف على جوهر النص ، هذا ماكيعنيش ان الكتب الفقهية ماشي مهمة ، حيت فالمسطرة المدنية كتب بحال ديال الاستاذ عبد الكريم الطالب و الاستاذ جواد امهمول هي شروحات رائعة للمادة المسطرية في شقها المدني .
الفصل 1 :
حدد لينا المشرع فالفصل الاول ديال ق م م ، الشروط الموضوعية للدعوى و كانت الصيغة واضحة ، بحيث لي ما عندوش الصفة و الاهلية و المصلحة باش يثبت حقوقو قدام المحكمة، فالدعوى لا تقبل منه ، و كيرجعو القاضي ب "عدم القبول" ( من بعد غادي نميزو بين عدم القبول و رفض الطلب ) ،لكن قبل من عدم القبول فالقاضي كيشعر الطرف بالشرط لي عندو ناقص و كيعطيه اجل باش يثبت ليه هاد الشرط سواء في حالة انتفاء الصفة او الاهلية او المصلحة ، الصفة بمعنى انك تكون نتا صاحب الحق المدعى فيه او يكون الحق ديال شي حد اخور لكن هاد الشخص دايرلك وكالة باش تنوب عليه ، و الاهلية انك يكون عندك 18 عام و خالي من عوارض الاهلية بحال الجنون او العته لكن كاين حالات لي ممكن شخص ما عندوش اهلية يرفع دعوى قدام القضاء بحال القاصر لي كيرفع دعوى النفقة على الاب ديالو .. المصلحة يعني يكون الحكم لي غادي يصدر فالدعوى كيرجع عليك بمنفعة و تكون هاد المصلحة مشروعة و مباشرة و شخصية و المصلحة شرط ضروري عملا بالقاعدة "لا دعوى حيث لا مصلحة " ، كاين شرط رابع سميتو الاذن بالتقاضي ، بحال مثلا الشخص لي كيمثل احد أشخاص القانون العام ، ادارة او مؤسسة عمومية خاصو الاذن بالتقاضي و لا بعض الجمعيات ديال المنفعة العامة خاسها تخرج اذن بالتقاضي اذا بغات ترفع دعوى لصالح شخص ما ، قلنا ان القاضي كيعطي اجل للمدعي يصحح المسطرة ، اذا داز الاجل بلا ما يصحح كيصرح القاضي بعدم القبول ، اذا صحح المدعي جميع الشروط فالمقال الافتتاحي كتعتابر الدعوى تقامت صحيحة و كاتبدا المسطرة ديال التبليغ
الفصل 2 :
يمكننا نعطيواه عنوان لي هو "الزامية البت" كل قضية تحالت على القاضي هو ملزم يبت فيها و ما يمكنش يمتنع على اصدار حكم و ذلك تحت طائلة انكار العدالة لي ممكن تخلي القاضي يتابع باجراء تأديبي ، لكن اذا وقع تنازل فالدعوى و حتا حد ما عترض على هاد التنازل فهاد الحالة القاضي كيشطب على القضية
الفصل 3 :
البت في حدود الطلبات ، كل ددعوى كيكون الموضوع ديالها طلبات أصلية ( الطلب الاول لي كنفتاتحو بيه الدعوى) و طلبات اضافية ( داكساعا نوصلو ليهم ) ، و طلبات مقابلة ( ديال المدعى عليه ) ، القاضي خاصو يحكم فقط فهاد الطلبات ما يزيدش شي طلب من عندو ، مثلا المدعي عندو طلب ديال الدعوى باغي يخرج شي حد من دار الكرا كيتسمى طلب الافراغ ، اذن المدعي يطالب فقط بالافراغ و ما طالبش بالتعويض ، مايمكنش القاضي يحكم بالتعويض كذلك و لو كان هاد التعويض مستحق مادام المدعي ما طلبوش ، و هاد الفصل كيقول لينا انه القاضي كيطبق القواعد المطبقة على الدعوى واخا ما يطلبوش الاطراف ذلك صراحة ، مثال اذا كانت الدعوى تجارية قدام قاضي تجاري ، فهذا الاخير خاسو يطبق قواعد مدونة التجارة ماشي شي قانون اخور ، من غير اذا ماكانش نص في المدونة يمكنلو استثناءا يرجع لقانون الالتزامات و العقود
الفصل 4 :
القاضي لي سبق ليه حكم فقضية فالمحكمة الابتدائية و موراها اصبح قاضي في محكمة الاستئناف ما يمكنلوش يحكم فنفس الملف لي حكم فيه ابتدائيا ، و كذلك اذا ولا مستشار في النقض ما يمكنش ليه يحكم فنفس الملف لي حكم فيه استئنافيا
الفصل 5 :
التقاضي قدام المحاكم خاسو يكون بحسن النية و الا اعتبرت الدعوى كيدية في اطار التعسف في استعمال الحق بعمنى "غير باغي تجرجر السيد فالمحاكم"

تعليقات
إرسال تعليق