ملخص مبسط للمادة الميزانية

قانون الميزانية العامة
المبحث الأول :مفهوم الميزانية العامة و مبادؤها 
المطلب الأول :تعريف الميزنية العامة 



1_التعريف :
*الميزانية العامة بيان يرد بوثيقة قانونية تسمى القانون المالي للسنة و يشتمل لقانون المالي على مجموع موارد و تكاليف الدولة .
*وثيقة قانونية و محاسبية بمقتضاها يأذن البرلمان للحكومة بصرف الاعتمادات و استخلاص الموارد العامة المقدرة لسنة مالية مقبلة تنفيذا للسياسة العامة للدولة .
المطلب الثاني :أهمية الميزانية العامة و خصائصها ,
1_أهمية قانون الميزانية :

أهمية سياسية أهمية اقتصادية اجتماعية 
تعد وسيلة برلمانية تستخدمها السلطة التشريعية لنقد اختيار عمل السلطة التنفيذية .فهي وسيلة ضغط تحول الدولة من الدولة الحارسة إلى الدولة المتدخلة أدى إلى توسيع أهمية الميزانية العامة و تستخدم وسائلها المالية للتأثير في الحياة الاقتصادية و الاجتماعية .

2_خصائص الميزانية العامة :
الميزانية العامة هي بيان توقعي أو تقديري فالميزانية بيان لما تتوقع السلطة التنفيذية أن تنفقه ,و أن تحصل من إيرادات ,فهي تقديرية.إنها تعد لفترة مقبلة و توقعية حيث يعكس برنامج عمل الحكومة سياسة السلطة التنفيذية في كافة المجالات الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية كالانسحاب من النشاط الاقتصادي (الخوصصة) ,أو الرفع من الاعتمادات الخاصة للتكافل الاجتماعي .
الميزانية العامة إجازة بالنفقات و الإيرادات المقصود بالإجازة هو إجراء قانوني الذي تأذن بموجبه السلطة التشريعية للسلطة التنفيذية بصرف النفقات و تحصيل الإيرادات .و تختلف إجازة الإنفاق عن إجازة الجباية بحيث إجازة الإنفاق :تقتصر على الاعتمادات التي صادقت عليها السلطة التشريعية .
إجازة الجباية :تملك السلطة التنفيذية حق تجاوزها و ملزمة بالتحصيل
الميزانية عمل تشريعي الاتجاه الغالب يرى أن الميزانية قانون من حيث الشكل و الموضوع .
الميزانية توضع بصفة دورية الميزانية تضر بصفة دورية أي لفترة زمنية محددة ,حددت عموما بسنة واحدة لتسهيل الرقابة على السلطة التنفيذية و لصعوبة توقعها لأكثر من سنة .
الميزانية العامة تعبر عن الأهداف الاقتصادية و المالية يتعين من خلال الميزانية العامة الحديث عن ما تحدثه محتوياتها من اثار اقتصادية و اجتماعية و كذا سياسية ,فهي تعكس اختيارات الدولة (السلطة التنفيذية ) لأهدافها ,فهي أضحت تعبر عن سياستها في تحقيق الأهداف المالية و الاقتصادية و الاجتماعية و البيئية .

المطلب الثالث :تمييز الميزانية العامة عن بعض المفاهيم.
يختلف مفهوم الميزانية العامة عن المفاهيم التالية :
الحساب الختامي هو بيان كافة المبالغ التي قامت الدولة بإنفاقها و تحصيله فعلا في السنة المالية الماضية ,و يختلف عن الميزانية العامة من حيث :1 _أرقامه حقيقية في حين الميزانية أرقامها تقديرية.2_هو بيان لفترة مضت و الميزانية بيان لفترة قادمة
الميزانية الاقتصادية هي عمل تقديري توقعي لمجموع النشاط الاقتصادي لمجموع النشاط الاقتصادي العام و الخاص لدولة معينة في فترة زمنية قادمة .
تتشابه مع الميزانية العامة في أنهما عمل تقديري لفترة قادمة و تختلفان في كون الميزانية العامة تقتصر على القطاع العام .
التخطيط الاقتصادي هو خطة اقتصادية يتم من خلالها توجيه موارد الدولة لتحقيق أهداف اقتصادية و اجتماعية معينة .و يتخلف عن الميزانية العامة في جوانب أهمها :*أن الخطة الاقتصادية تشمل مختلف الأنشطة مهما كانت طبيعتها ,بينما تشمل الميزانية العامة النفقات و الموارد العامة فقط .
*أن الخطة تغطي فترة متوسطة أو طويلة الأمد

المبحث الثاني : مبادئ قانون الميزانية :
الفرع الأول :مبدأ سنوية الميزانية :
المطلب الأول :التعريف بالمبدأ .
يعني مبدأ سنوية الميزانية ,المدة الزمنية التي تغطيها الميزانية و التي تمتد من اليوم الأول لبدء تنفيذ الاعتمادات المقررة و اليوم الأخير لقفلها و انتهاء العمل بها و هذه المدة في معظم النظم المالية لاتقل و لا تزد عن سنة .
الاعتبارات الخاصة لهذا المبدأ :
سياسية مالية اقتصادية
دوام و تقوية وت سهيل رقابة السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية . السنة هي مدة تمارس فيها جل و مختلف الأنشطة المدنية و التجارية . كون السنة تمر فيها كل الفصول الأربعة و هي فترة طبيعية تتقاطع فيها مختلف الموارد و النفقات .

المطلب الثاني : الاستثناءات الواردة على مبدأ سنوية الميزانية .
أولا : الاستثناءات داخل السنة :
1_عدم موافقة البرلمان على الميزانية قبل بداية السنة المالية ؟
مبدئيا يجب على البرلمان أن يصادق على مشروع قانون مالية السنة على أبعد تقدير يوم 31 دجنبر من السنة التي تسبق تنفيذ الميزانية و إذا وقع وصوت البرلمان بعد هذا التاريخ ,فإن الترخيص البرلماني يكون قد منح لمدة أقل من السنة .
2_الاعتمادات الإضافية :
يمكن في حالة الضرورة ملحة و غير متوقعة ذات مصلحة وطنية أن تفتح اعتمادات إضافية بمرسوم في أثناء السنة .
ثانيا :الاستثناءات خارج السنة .
1_الترخيصات في البرامج .
ترتبط غالبا بتنفيذ البرامج المتعلقة بالمشاريع الاستثمارية الكبرى التي تستغرق أكثر من سنة كبناء المطارات و الموانئ و المركبات الرياضية و الطرق السيارة ,في هذه الحالة يتم إبعاد مبدأ السنوية و يتم اللجوء للترخيصات في البرامج.
2_ الترخيصات في الالتزام مقدما :
يؤذن بمقتضى هذه الترخيصات التي تصدر في قوانين مالية السنة ,للامرين بالصرف ,اللالتزام مسبقا خلال سنة مالية معينة ,بجزء من الاعتمادات سترصد لهم برسم سنة مالية مقبلة ,غير أن القانون التنظيمي للمالية الجديد ,تم العدول عن الترخيصات في الالتزام مقدما .
3_ترحيل الاعتمادات .
ترحيل الاعتمادات أو رصائد الاعتمادات الباقية دون استعمال من ميزانية السنة المنتهية إلى ميزانية السنة التي تليها بقصد استعمالها في نفس الأوجه التي كانت مخصصة لها في الأصل .
في المغرب هناك مجموعة من الاعتمادات التي يمكن ترحيلها من سنة لأخرى :
_اعتمادات الأداء .
يمكن نقل اعتمادات الأداء التي يتم الترخيص فيها لسنة معينة من أجل إنجاز نفقات الاستثمار العمومية التي لم يتم استهلاكها خلال نفس السنة .
_فائض ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بطريقة مستقلة segma 
_رصيد الحسابات الخصوصية للخزينة من موارد و نفقات لا تعتبر حقيقية و ليس لها طابع الدوام ,مثل القروض التي تقدمها الدولة للفلاحين ,فهذه السلفات التي لا تعد نفقات بمعنى الكلمة لأن الدولة ستستردها فيما بعد .
_أموال الهبات و المساهمات :
و هي أموال يدفعها بعض الأشخاص المعنويين أو الطبيعيين لتحقيق غايات معينة كبناء مستشفى أومدرسة أو فتح طريق .
الفرع الثاني :مبدأ وحدة الميزانية :
المطلب الأول :مضمون مبدأ وحدة الميزانية .
يقصد بمبدأ وحدة الميزانية أن تدرج جميع النفقات و الإيرادات الخاصة بأجهزة الدولة ضمن وثيقة واحدة شاملة تعلرض على السلطة التشريعية لإقرارها .
إيجابيات مبدأ وحدة الميزانية :
*عرض الميزانية في أبسط و أوضح صورة أما البرلمان ,لأن عرضها في ميزانيات متعددة من شأنه أن يحول دون أخذ فكرة عامة و شاملة .
*تسهيل عملية الرقابة .
المطلب الثاني :الاستثناءات الواردة على مبدأ وحدة الميزانية .
أولا :الميزانيات الملحقة :
هي ميزانيات تلحق بميزانية الدولة تتعلق بالعمليات المالية لبعض المرافق العامة ذات النشاطات الاقتصادية و الاجتماعية التي تتمتع بالاستقلال المالي دون أن تكون لها شخصية معنوية مستقلة عن شخصية الدولة .
أمثلة الميزانية الملحقة :_الميزانية الملحقة للمطبعة الرسمية ._الميزانية الملحقة للموانئ.
ثانيا :الميزانيات المستقلة:
هي ميزانيات مستقلة و منفصلة تماما عن القانون المالي ,لاتخضع لمصادقة البرلمان عليها .هي ميزانيات مرتبطة بالمؤسسات العامة التي تتمتع بالشخصية المعنوية التي يترتب عليها الاستقلال المالي ,مثل ميزانيات الجماعات و الوكالات الجماعية المستقلة للماء و الكهرباء .
>تختلف الميزانيات المستقلة عن الميزانيات الملحقة من وجهتين هما :
_المؤسسات العامة ذات الميزانية المستقلة لها شخصية معنوية مستقلة عكس ذات الميزانيات الملحقة التي ليست لها شخصية معنوية مستقلة.
_الدولة تلتزم بسد العجز في الميزانيات الملحقة و لا يوجد ما يجبرها على ذلك بالنسبة للميزانيات المستقلة .
ثالثا :الحسابات الخصوصية للخزينة
يقصد بها مختلف المبالغ التي تدخل إلى خزينة الدولة أو تدفع بواسطتها دون أن تكون لها صفة الإيراد الحقيقي (مثلا :الضمانات أو الكفالات التي يدفعها الأشخاص و مختلف المبالغ التي تعود لأصحابها .),أو صفة الإنفاق الحقيقي (مثلا :قروض الدولة للجماعات الترابية و مختلف السلفات التي تستردها الخزينة بعد انقضاء اجالا معينة .).
تناقش الحسابات الخصوصية للخزينة و تعتمد من لدن البرلمان و ترد في وثيقة القانون المالي مستقلة عن الميزانية العامة أو الميزانيات الملحقة.
رابعا :ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة SEGMA
مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة هي مختلف مصالح الدولة الغير متمتعة بالشخصية المعنوية و التي تغطي بموتارد ذاتية بعض نفقاتها الغير مقتطعة من الإعتمادات المقيدة في الميزانية العامة,و يهدف نشاط هذه المصالح أساسا إلى إنتاج سلع أو تقديم خدمات مقابل دفع أجر .مثلا :المستشفيات .
الفرع الثالث :مبدأ تخصيص النفقات
المطلب الأول :مدلول مبدأ تخصيص النفقات :
يقصد بمبدأ تخصيص النفقات أن يرصد لكل وجه من أوجه الإنفاق العام مبلغ مالي محدد يطلق عليه اعتماد CREDIT فلا يجوز مثلا استخدام الاعتماد المخصص للشغل في قطاع الصحة ,و لا يمكن تغيير استخدام هذا الاعتماد إلا بإذن من البرلمان .
المطلب الثاني :الاستثناءات الواردة على مبدأ تخصيص النفقات :
أولا :الاعتمادات التي لا تقدم في فصول .
تهم أساسا نفقات الحسابات الخصوصية للخزينة العامة التي لا تقدم في فصول و إنما حسب أصناف الحسابات ,نفس الأمر بالنسبة لمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة .
ثانيا :الأبواب غير المخصصة .
يتعلق الأمر ب :
1-فصل النفقات الطارئة و المخصصات الإحتياطية .
يفتح فصل خاص غير مرصد لأي مرفق من المرافق تدرج فيه النفقات الطارئة و المخصصات الاحتياطية فيما يتعلق ببعض نفقات التسيير .
2-فصل التسديدات و التخفيضات و الإرجاعات الضريبية :
فصل يتضمن اعتمادات غير مرصدة لأوجه محددة من الإنفاق العام بل هي نفقات قد ترد خلال السنة المالية ,تمكن الدولة من القيام بتسديد ما عليه ,و كذلك القيام بالتخفيضات و الإرجاعات الضريبية التي قد تستحق لبعض الأشخاص الذاتيين أو المعنويين .
3-التكاليف المشتركة :
هي عبارة عن فصلين ,فصل على مستوى نفقات التسيير و اخر للاستثمار ,غير أنها تهم مختلف الوزارات المعنية بالاستفادة من الفصلين المذكورين ,و يتم تفصيلها حسب الحاجة .
ثالثا :تغيير المبالغ المرصودة .
في التشريع المالي السابق تمتعت السلطة التنفيذية بسلطة واسعة فيما يخص تغيير المبالغ المرصودة داخل كل فصل من فصول الميزانية العامة .و كان ذلك يتم بمقتضى ترخيص من البرلمان.
غير أنه حسب القانون التنظيمي الجديد للمالية لا يجوز القيام بتحويلات للاعتمادات مابين الفصول ,لكن يمكن القيام بتحويلات لاعتمادات داخل نفس البرنامج و ما بين البرامج داخل نفس الفصل ,وفق شروط و كيفيات المحددة بنص تنظيمي .
الفرع الرابع :مبدأ عمومية الميزانية .
المطلب الأول :مضمون مبدأ عمومية الميزانية .
يقصد بمبدأ عمومية الميزانية أو شمول الميزانية أن تظهر في وثيقة الميزانية العامة كافة نفقات و إيردات الدولة بصورة مفصلة و دون مقاصة بينهما .عكس قاعدة الناتج الصافي .
فوائد مبدأ عمومية الميزانية :
*إتاحة الفرصة للسلطة التشريعية لمراقبة سير الإدارة الحكومية فيما يتعلق بنفقاتها الخاصة اللازمة لتسييرها .
*محاربة الإسراف في الإنفاق الحكومي .
*إظهار حقيقة الأوضاع المالية .
*المساعدة على الإيرادات و النفقات.

تعليقات