توضيحات حول المحاكم الإبتدائية :
في الفصل 2 من ظهير 15 يوليوز 1974 هذا المحاكم الإبتدائية تتألف من : رئيس وقضاة وقضاة نواب وكا تسمى بالرئاسة . وفيها النيابة عامة وعلى الراس ديالها وكيل الملك ونائب أو عدة نواب له , وفيها كتابة للضبط وكتابة للنيابة العامة .
اما التقسيم ديال هذا المحاكم لي العدد ديالها حاليا في المغرب 83 محكمة هو حسب نوع القضايا اللي كاتختص بالنظر فيها إلى أقسام وغرف :
-أقسام قضاء الأسرة
أقسام قضاء القرب
- غرف مدنية
- -غرف تجارية
- غرف عقارية
- غرف اجتماعية
- غرف زجرية
- كاين شي جديد و كاين الالغاء و تغيير في البنية ديالها لي جا بها مشروع التنظيم القضائي لي تيحمل رقم 38.15 ما غاديش نتكلم عليه دابة عندنا موعد معه في القريب العاجل وراه عندي مقال حول المستجدات لي جا بها هذا مشروع قانون منشور في المجلة الالكترونية.
- المهم نرجع للمفيد اوى ونظرا للتكوين الشامل للقضاة وعدم الأخذ بنظام التخصص يمكن لكل غرفة أن باش تبحث وتحكم في كل القضايا المعروضة على المحكمة كيف ما كان نوع ديالها وفي اطار تقريب القضاء والقضاة من المتقاضين عمل المشرع على تكليف قاضي أو أكثر من قضاة المحكمة الإبتدائية باش يزاولوا مهامه بصفة قارة في مراكز توجد داخل دائرة نفوذها وهو مايعرف بالقاضي المقيم .
والجدير بالذكر أنه بمقتضى القانون رقم 10-84 الصادر بتاريخ 17 غشت 2011 المغير والمتمم للظهير الشريف بمثابة قانون المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة أصبح بالإمكان تصنيف المحاكم الإبتدائية حسب نوعية القضايا التي تختص بالنظر فيها إلى محاكم ابتدائية مدنية ومحاكم ابتدائية اجتماعية ومحاكم ابتدائية زجرية حيث تصبح كل محكمة من المحاكم الثلات مستقلة وقائمة بذاتها رئيسا ووكيلا للملك . والمحاكم الإبتدائية اللي تعرف هذا التقسيم الثلاتي تسمي بالمحاكم الإبتدائية المصنفة كاينة في الدار البيضاء .
اما الفصل 4 من القانون المتعلق بالتنظيم القضائي كما وقع تعديله وتتميمه بمقتضى القانون رقم 10-34 على أن المحاكم الإبتدائية بما فيها المصنفة تعقد جلساتها كأصل عام بقاض منفرد وبمساعدة كاتب الضبط ماعدا الدعاوى العقارية العينية والمختلطة وقضايا الأسرة والميراث باستثناء النفقة التي يبث فيها بحضور 3 قضاة بمن فيهم الرئيس وبمساعدة كاتب الضيط ,
ويعتبر حضور النيابة العامة إلزاميا تحت طائلة البطلان في القضايا الزجرية وفي حالة وجود قاصر . ويكون حضورها اختياريا في جميع القضايا الأخرى هذا وبمقتضى التعديل الذي طال الفصل 4 من الظهير المتعلق بالتنظم القضائي بمقتضى قانون 10-34 فإنه ثم إحداث غرف الإستئنافات بمحاكم ابتدائية بما فيها المصنفة , تختص بالنظر في بعض المإستئنافات المرفوعة ضد الأحكام الصادرة عنها ابتدائيا وذالك تسهيلا على محاكم الإستئناف من جهة وعلى المتقاضين الذين تكون دعواهم لاتتعدى 20 ألف درهم من جهة أخرى ,
وتجدر الإشارة هنا إلى أن هذه الغرف تبث كدرجة استئنافية طبقا للشروط المحددة بمقتضى قانون م,م أو قانون م,ج أو نصوص خاصة وهي في لحالة تبث وهي مركبة من 3 قضاة بمن فيهم الرئيس وبمساعدة كاتب الضيط .
هذا ماش تتكون هاد المحاكم اجي نشوف الاختصاصات ديالها.
كا يتمثل هذا الإختصاص في الإختصاص النوعي أي بحسب القضايا التي يكون لهذه المحاكم البث فيها والإختصاص المحلي وهو المجال الجغرافي للمتقاضين والذي يحدد نفود المحكمة المختصة ودائما باش تدرس اي نوع ديال المحاكم عقل غير على الاختصاص المحلي و النوعي و نزيداك حتى القيمي نرجع نتكلم على الاختصاص النوعي ديال المحاكم الابتدائية المهم هي صاحبة الولاية العامة و نص على هذا القاعدة الفصل 5 من الظهير المتعلق بالتنظيم ق كما وقع تغييره وتتميمه ، والفصل 18 من ق.م.م كما وقع تعديله بمقتضى القانون 35-10 هذا الأخير الذي أصبح ينص على مايلي ."
كا تختص المحاكم الإبتدائية مع مراعاة الإختصاصات الخاصة المخولة إلى أقسام قضاء القرب بالنظر في جميع القضايا المدنية وقضايا الأسرة والتجارية والإدارية والإجتماعية ابتدائيا وانتهائيا ,أو ابتدائيا مع حفظ حق الإستئناف" وهكذا يظهر للمحكمة الإبتدائية الحق في البث في جميع القضايا ماعدا تلك التي وكل الإختصاص فيها إلى محاكم أخرى بنص خاص وهي على الأساس تيث في القضايا المدنية بما فيها العقارية وقضايا الأسرة والتجارية إذا كانت قيمة النزاع تقل عن 20 ألف درهم والإدارية والإجتماعية ,
يالاه اجي نشوفوا الإختصاص القيمي لي تيظهر الفصل 19 من ق م م كما وقع تعديله بمقتضى القانون 35-10 على أن المحاكم الإبتدائية أصبحت تختص بالنظر :
-ابتدائيا مع حفظ حق الإستئناف أمام غرف الإستئنافات المحدثة بالمحاكم الإبتدائية ( بموجب الفقرة الأخيرة من الفصل 5 من التنظيم القضائي كما وقع تعديله ) عندما لاتتجاوز قيمة النزاع 20 ألف درهم وذالك من أجل التخفيف من الأعباء الثقيلة الواقعة على محاكم الإستئناف من كثرة القضايا المعروضة عليها
-ابتدائيا مع حفظ حق الإستئناف في القضايا التي تتجاوز فيها الطلبات 20 ألف درهم أو في القضايا التي يكون فيها قيمة النزاع غير محدد كتسليم شيئ أوإفراغ عقار أو القيام بعمل معين
اوى و الاختصاص الاخير محلي و المقصود منوووو تحديد نفوذ المحكمة الإبتدائية المختصة التي لها الحق في الفصل في النزاع ، وفي هذا الإطار يلاحظ أن المشرع أخذ بالقاعدة " المدعي يسعى وراء المدعى عليه " ( ف 27 ق مم ) أي أن المحكمة المختصة هي التي توجد بدائرة نفوذها موطن المدعى عليه أومحل إقامته ، إلا أن هذه القاعدة فيها شي استثناءات:
أ-القاعدة اختصاص محكمة المدعى عليه إومحل الإقامة , نص المشرع على القاعدة العامة التي تعطي الإختصاص محليا إلى محكمة المدعى عليه في الفصل 27 ق م م الذي جاء فيه " يكون الإختصاص المحلي بمحكمة الموطن الحقيقي أو المختار للمدعى عليه
وإذا لم يكن للمدعى عليه لا موطن ولا محل إقامة بالمغرب فيمكن تقديم الدعوة ضده أمام محكمة موطن أو إقامة المدعي أو واحد منهم عند تعددهم إدا تعدد المدعى عليهم ، جاز للمدعي أن يختار محكمة موطن أو محل إقامة أي واحد منهم
ويلاحظ أن المشرع المغربي ميز بين الموطن الحقيقي والموطن المختار ومحل الإقامة والموطن القانوني
- الموطن الحقيقي هو الذي عرفه الفصل 519 من ق م م بأن محل سكناه العادي أي الذي يقيم فيه بصفة معتادة ومستقرة ومركز أعماله ومصالحه
- - الموطن المختار: هو الذي يتخده الشخص لنفسه لتنفسذ عمل قانوني معين كتنفيذ بعض الإجراءات وإنجاز أعمال والتزامات ناشئة عنها ولايسري شرط الموطن المختار إلا بين أطراف العقد
- محل الإقامة : عرفه الفصل 520 ق م م بأنه " المحل الذي يوجد فيه الشخص فعلا في وقت معين "
- الموطن القانوني : الأصل بالنسبة للشخص هو موطنه الحقيقي أو المختار إلى أن القانون قد يلزم الشخص بموطن معين وهو ماأشار إليه الفصل 521 ق م م والذي جاء فيه " يكون الموطن القانوني لفاقد الأهلية هو موطن حاجريه يكون الموطن القانوني للموظف العمومي هو المحل الذي يمارس به وظيفته القانونية "
ب-الإستثناءات على محكمة موطن المدعى عليه
أورد المشرع في الفصول 28 – 29- 30 من ق م م العديد من الإستتناءات على القاعدة التي تعطي الإختصاص محليا لمحكمة موطن المدعى عليه من ذالك مثلا :
-في دعاوى النفقة أمام محكمة موطن أو محل إقامة المدعى عليه أو محكمة موطن أو محل المدعى عليه
-في دعاوى التعويض أمام محكمة المحل الذي وقع فيه الفعل المسبب للضر أو محكمة موطن المدعى عليه ، باختيار المدعي
-في دعاوى الشركات أمام النحكمة التجارية التابع لها مقر الشركة أو فروعها
- في الدعاوى التجارية الأخرى أمام محكمة موطن الدعى عليه أو المحكمة التي سيقع في دائرة نفوذها وجوب الوفاء باختار المدعي .
المهم الاخوان هذا الشي لي كاين دابة من بعد نتكلموووو على المحاكم الاخرى .

تعليقات
إرسال تعليق